السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
392
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحصيل العلم فلا يتم الا في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية مما لا يجب تحصيل العلم واليقين فيه الا إذا حصل العلم بطبعه فيجب حينئذ الاعتقاد على طبقه وعقد القلب على وفقه ففي مثله صح ان يقال إنه إذا انسد باب العلم فيه فلا وجه لاتباع الظن والاعتقاد على طبقه بل يعتقد بما هو الواقع إجمالا كما تقدم ( واما فيما يجب تحصيل العلم ) واليقين فيه عقلا إذا انسد باب العلم فيه ولم يمكن تحصيله فلا يكاد يقنع العقل بالجهل المحض والشك الصرف بل يستقل فيه لا محالة بتحصيل الظن إذا أمكن فإنه خير من الجهل المحض كما لا يخفى . ( واما ما أفاده ) في وجه عدم حكم الشرع بتحصيل الظن مع العجز عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله شرعاً لا عقلا من أنه لا دلالة من النقل على وجوبه ( ففيه ) ان حكم العقل بوجوب تحصيل الظن عند العجز عن تحصيل العلم مما يكفي ( واما الآيات ) الدالة على حرمة العمل بالظن فهي في حال التمكن من العلم لا في حال العجز عنه والا لمنع عن الظن الانسدادي في المسائل الفقهية أيضاً ( هذا كله ) من امر المصنف ( واما الشيخ ) أعلى الله مقامه فهو موافق مع المصنف في عدم وجوب تحصيل الظن مع العجز عن العلم نظراً إلى أن المقصود فيما نحن فيه هو الاعتقاد فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الَّذي لا يغني عن الحق شيئاً فيندرج تحت عموم قولهم إذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى الباطل فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل لأن انكشاف الحق ولو ظناً أولى من البقاء على الشك فيه . ( قوله وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها . . . إلخ ) إشارة إلى الموضع الأول من المواضع الثلاثة التي عقدها الشيخ في العاجز وهو تحقق موضوعه في الخارج ( قال أعلى الله مقامه ) المقام الثاني في غير المتمكن من